Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 271

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. أعلمه أن ليس له الحفر

الدابة والركوب وبناء الدكان، فكان أمرا بالحفر في ملكه ظاهرا، بالنظر إلى ما ذكرناه فكفى ذلك لنقل الفعل إليه.

قال شيخ الإسلام: إذا كان الطريق معروفا أنه للعامة، ضمن سواء قال له إنه لي أو لم يقل لعلمه بفساد أمره. ا. هـ.

ذكر ذلك الحنفية ومع أنهم يرجحون الاستحسان على القياس دائما إلا أنهم رجحوا القياس على الاستحسان في هذه المسألة.

(قلت) وهو الصحيح؛ لما عللوا به، وهو قوله: ليس لي الحفر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 271 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.