Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 282

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

وضع قنطرة على نهر - غير متعد - فتعمد شخص الوقوع في الحفرة، بأن رام قفزها أو تعمد السير على الخشبة، أو سار على القنطرة فهلك فلا ضمان على واضع هذه الأشياء.

قال في تبيين الحقائق (١) - بعد أن ذكر وضع الخشبة في الطريق أو القنطرة بلا إذن الإمام - قال: ووضع الخشبة والقنطرة بلا إذن الإمام، وإن وجد التعدي منه فيهما، لكن تعمده بالمرور عليهما يقطع النسبة إلى الواضع؛ لأن الواضع بسبب والمار مباشر فصار هو صاحب علة فلا يعتبر السبب معه. ا. هـ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 282 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.