Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 282

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد

(٣٨) المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد (١):

أي أن من باشر الضرر ضمن، سواء كان متعديا أم لا. فمن حفر حفرة في ملكه - غير متعد - وفيها إنسان أو حاجة ما، فسقط إنسان في هذه الحفرة فقتل الساقط الذي بداخل الحفرة أو كسر الحاجة فعليه الضمان؛ لأنه مباشر للإتلاف فهو ضامن له سواء تعمد ذلك أم لا؛ لأن دخوله في ملك غيره تعد منه.

وكذا لو أن سيارة لم يستطع صاحبها إيقافها لخلل أصابها وقتل إنسانا ضمن. ولو تدحرج رجل من جبل فسقط على آخر فقتله ضمن المتدحرج الدية؛ لأنه مباشر للقتل، وإن لم يتعد أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 282 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.