Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 289

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. الاشتراك في الضمان

وبهذا قال الشافعية وبه قال الحنفية استحسانا، وهو قول الحنابلة. وقال الحنفية قياسا وهو قول محمد: إن الضمان على الأول.

(قلت) هذا فيه تفصيل فإن كان الحفر الأول قليلا لا يميت فعمقه الثاني فأصبح مهلكا فالضمان عليهما لاشتراكهما في الحفر.

وإن كانت الحفرة عميقة أساسا تقتل من يقع فيها، والثاني زاد من تعميقهما فالضمان على الأول، لأن الثاني لم يفعل شيئا يسبب قتلا.

وكذا - عند المالكية - لو حفر إنسان حفرة ليقع فيها شخص معين، فردى رجل ذلك المعين فيها قتلا معا.

وكذا إن وضع اثنان حاجة في الطريق ووضع رجل حاجته معهما فعثر بهما رجل فهلك بسببهما فالدية على عواقلهم أثلاثا؛ لأن السبب حصل من الثلاثة فوجب الضمان عليهم، وإن اختلفت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 289 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.