Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 290

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. الاشتراك في الضمان

أفعالهم كما لو جرحه واحد جرحين وجرحه اثنان جرحين فمات.

وهو قياس المذهب الحنبلي، وهو قول أبي يوسف كما ذكر ابن قدامة. وذكر ابن قدامة أيضا أن زفر (١) يقول: على الاثنين. النصف، وعلى واضع الحجر وحده النصف، لأن فعله مساو لفعلهما (٢). ا. هـ.

(قلت) فزفر ﵀ اعتبر الفعل فقط، وغيره اعتبر الفاعل فقط.

والراجح والله أعلم قول الحنابلة وأبي يوسف؛ لأن القاعدة: أن المعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات (٣).

ومثل ذلك ما لو حفر رجل حفرة ووضع آخر بداخلها شيئا حادا أو صلبا فوقع فيها إنسان فهلك بالحاد أو الصلب، نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما، قال أبو بكر: لأنهما في معنى الممسك والقاتل (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.