Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 300

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع

(٤٧) الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

إذا استأجر رجل أجيرا ليحفر له بئرا في ملكه فتلف الأجير بذلك، لم يضمنه المستأجر. قال بهذا الحنابلة، وبه قال عطاء، والزهري وقتادة وأصحاب الرأي ويشبه مذهب الشافعي؛ لقول النبي ﷺ: «البئر جبار (١)»، ولأنه لم يتلفه، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى فيه إلى تلفه فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه (٢). ذكر ذلك الحنفية والحنابلة.

(قلت) هو الصحيح.

(٤٨) فإن كانت المسألة بحالها، وكان المستأجر للحفر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.