Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 301

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. وقعت على الأجراء والحفر في الطريق

(٤٩) وقعت على الأجراء والحفر في الطريق:

إذا استأجر أربعة يحفرون له بئرا في الطريق فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية وهدر الربع؛ لأن الميت مات من أربع جنايات، إلا أن جناية المرء على نفسه هدر، فبطل الربع، وبقي جنايات أصحابه عليه، فتعتبر، ويجب عليهم ثلاثة أرباع الدية، على كل واحد منهم الربع. وقد روى الشعبي عن سيدنا علي ﵁ أنه قضى على القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا، وهن ثلاث جوار (١)، ركبت إحداهن الأخرى، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة، فقضى للتي وقصت بثلثي الدية على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 301 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.