Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 302

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. وقعت على الأجراء والحفر في الطريق

صاحبتها- صاحبتيها- وأسقط الثلث؛ لأن الواقصة أعانت على نفسها. ذكر ذلك الحنفية (١).

(قلت) هذا صحيح؛ لفعل علي ﵁.

(٥٠) فلو كانت المسألة المتقدمة بحالها ولكن الحفر كان في ملك المستأجر، فينبغي أن لا يجب شيء، لأن الفعل- الحفر- مباح فما يحدث غير مضمون. ا. هـ (٢).

لكن قال ابن عابدين: (٣) قوله: فينبغي أن لا يجب شيء. . . إلخ، قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول. ذكر ذلك الحنفية فقط.

(قلت) الصحيح ما في ابن عابدين؛ لأن الثلاثة مباشرون للقتل فيجب عليهم ثلاثة أرباع الدية. ومثله ما لو كان الأربعة أعوانا للمستأجرين (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.