Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 309

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. سقط اثنان فعفا أحد الوليين

يفديه. وقال الصاحبان: يدفع إليه نصف العبد أو نصف الفداء (١)؛ لأنهما وقعا معا فعفا عنه أحد الوليين (٢).

(قلت) الراجح فيه تفصيل، فإن كان الحفر بأمر السيد فالضمان على السيد كما تقدم في المسألة قبل هذه، وإن لم يكن بأمر السيد- كما هو الواضح هنا- فالراجح قول أبي حنيفة ﵀، لأننا الآن أمام دية رجل قتيل، نعم يعاد الزائد بعد أخذ الدية إلى المولى إذا كان في قيمة العبد بقية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.