Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 56, halaman 309

  1. العدد السادس والخمسون
  2. البحوث
  3. البئر وضمانه
  4. مسائل ضمان البئر
  5. حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر

(٦٢) حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

عبد حفر بئرا- أي بأمر المولى متعديا- ثم أعتقه، ثم وقع العبد المعتق في البئر- التي حفرها- ومات، فما الحكم؟

نقل محمد عن أبي يوسف أن المولى ضامن لقيمة العبد لورثته. وقال محمد: لا أرى عليه شيئا.

(قلت) قول أبي يوسف أقيس، ذلك لأن أمر السيد للعبد كأمر السلطان تجب طاعته وتخشى مخالفته، فحينئذ يكون حفر العبد كحفر السيد، قال البهوتي: لأن فعل عبده بأمره كفعل نفسه (١).

ولكن قول أبي يوسف: إن المولى ضامن لقيمته لا ينسجم مع عتق العبد؛ لأنه الآن أصبح حرا، وقد سقط في البئر وهو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.