Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 50

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك
  4. نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها
  5. ما جاء في البداية وشرحها الهداية

الحدود إذا جاء صاحبها مقرا أن يرد أو يدرأ ما أستطيع، فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده؟ فإن صح فتأويله أنه كان رجلا مولعا بالشراب مدمنا عليه، فاستجاز ذلك فيه (١). انتهى.

ويمكن أن يقال: إنه إنما أمر بترترته ومزمزته لكونه لم يأت تائبا، وإنما جاء به عمه ليقام عليه الحد، فأراد ابن مسعود أن يستثبت في وقوع الشرب منه بالعمل المذكور لتظهر الرائحة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.