Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 50

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك
  4. نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها
  5. قول ابن فرحون

٢ - قال ابن فرحون: ويجب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو قاءها، وحكم به عمر رضي الله تعالى عنه. وفي حديث ماعز أن رسول الله ﷺ قال: «أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر (١)». قال اللخمي: فيه دليل أن الرائحة يقضى بها، ودليل آخر أن إقرار السكران غير لازم. (مسألة) قال اللخمي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحابه إلى أن الحد يجب على من وجد منه ريح المسكر. والدليل على ذلك ما روي عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما.

والدليل من جهة المعنى: أن هذا معنى يعلم به صفة ما شرب المكلف وجنسه، فوجب أن يكون طريقا إلى إثبات الحد. وأصل ذلك الرؤية لما شربه، بل الرائحة أقوى في معرفة حال المشروب من الرؤية، لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لا،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 50 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.