Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 58

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك
  4. نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها
  5. ما ابن قدامة

المستوعب. وعنه: يحد وإن ادعى شبهة، ذكرها في الفروع، وذكر هذه المسألة في باب حد الزنا وأطلقهن في تجريد العناية. ونقل الجماعة عن الإمام أحمد ﵀: يؤدب برائحته. واختاره الخلال كالحاضر مع من شربه.

فائدتان:

إحداهما: لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر، فقيل: حكمه حكم الرائحة. قدمه في الفصول، وجزم به في الرعاية الكبرى. وقيل: يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة. واختاره المصنف والشارح، وهو ظاهر كلامه في الإرشاد، وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، وأطلقهما في الفروع.

والثانية: يثبت شربه للخمر بإقراره، مرة على الصحيح من المذهب، كحد القذف، جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح، وقدمه في الفروع.

وعنه: مرتين، واختاره القاضي وأصحابه، وصححه الناظم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين، وجزم به في المنور وغيره، وجعل أبو الخطاب: أن بقية الحدود لا يثبت إلا بإقراره مرتين. وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين، وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا، بخلاف حد السرقة. قال في الفروع: ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه، قال: وهذا متجه.

ويثبت أيضا شربها: بشهادة عدلين مطلقا، على الصحيح من المذهب. وقيل: ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 58 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.