Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 59

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. خامسا ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك
  4. نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها
  5. ما ابن قدامة

وأطلقهما في الرعاية الكبرى (١). انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والحد واجب إذا قامت البينة، أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر، أو رؤي وهو يتقيؤها، ونحو ذلك؛ فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جهلا بها، أو مكرها ونحو ذلك.

وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (٢). انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود ﵄، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من قيء الرجل أو قيئه خمرا اعتمادا على القرينة الظاهرة (٣). انتهى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.