سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: أنه يقتل، وبه قال ابن حزم ومن وافقه من أهل العلم.
والثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور أهل العلم.
وفيما يلي بيان القولين
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: أنه يقتل، وبه قال ابن حزم ومن وافقه من أهل العلم.
والثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور أهل العلم.
وفيما يلي بيان القولين
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.