Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 67

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

ثلاث مرات فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس (١)».

وناقشه ابن حزم بأنه منقطع ولا حجة في المنقطع.

وقد مضى الجواب عن ذلك في الكلام على درجة هذا الحديث عند الاستدلال به على النسخ.

الدليل الثالث: ما رواه ابن حزم عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن «رجلا على عهد رسول الله ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله ﷺ: لا تلعنوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله (٢)».

وناقش ابن حزم هذا الحديث قائلا: " وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله ﷺ بالقتل، فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح، ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة.

ولو أن إنسانا يجلده النبي ﷺ في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره ﷺ استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد، لأنه ﵊ من لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب ثم بضربه إن شرب ثانية ثم بضربه ثالثة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.