Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 68

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه وكلامه ﵇، فإنما كان يكون حجة لو بين أنه أتي به أربع مرات بعد أمره ﵇ بقتله في الرابعة، وهكذا القول سواء بسواء في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم " (١).

وأجيب عن ذلك بما يلي:

أولا: هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح فقال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: «أن رجلا كان على عهد رسول الله ﷺ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله (٢)».

قال ابن حجر على هذا الحديث: وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة (٣). انتهى. ثانيا: أن بعض الصحابة عمل بالناسخ، فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند لين عن عمر بن الخطاب، أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 68 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.