Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 69

  1. العدد السابع والخمسون
  2. بحث اللجنة الخمر والكلونيا
  3. سادسا حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذا خلعتني فلا أشربها أبدا (١). انتهى. ذكر ذلك ابن حجر.

ثالثا: سبق نقول عن أهل العلم بالقول بالنسخ، وذكر الشافعي أنه مما لا اختلاف فيه.

رابعا: إذا كان ثابتا فقد مضى حديث جابر عند الترمذي والنسائي، وفيه بيان أن القتل كان متقدما وأن تركه كان متأخرا.

الدليل الرابع: قوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو نفس بنفس (٢)».

وجه الدلالة: أنه لا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخمر، ذكر ذلك ابن حزم، وقد يجاب عن ذلك بأن هذا مسلم لو لم يرد دليل يدل على القتل وقد ورد، ويناقش ذلك بتسليم ورود القتل ولكنه نسخ، وقد تقدم بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.