Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 164

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

ج: النبي ﷺ قال في حق المحرمة: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (١)» رواه البخاري، والطبراني، وأبو داود. فإن لبست النقاب عن عمد فقد أخطأت وأساءت، وعليها فدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن كان عن جهل أو نسيان منها فلا شيء عليها. وينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بالإحرام وغيره، ولا ينبغي لها أن تلبس لباسا يبين تقاطيع جسمها ويسبب الافتتان بها، بل ينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بعيدا عن التشبه بغير المسلمات.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.