Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 164

  1. العدد السابع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. أقسم بكلمة علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية وبعد ذلك وقع بالمحظور

س: رجل أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور بأن عاد لشرب الخمر مرة ثانية، ما هو الحكم في الطلاق؟ ما هي كفارة الحلف؟ مع العلم بأن الرجل بعد ذلك لم يجامع زوجته خوفا من الحرام مرة أخرى. هذا وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان مقصوده منع نفسه من أم الخبائث (الخمر) وعلق الطلاق ليمنع نفسه، فإن هذا في حكم اليمين. فإذا قدر أنه عاد لهذا الداء الخبيث فليكفر كفارة اليمين. وأوصيه بتقوى الله وعقد العزيمة على أن لا يعود إلى هذا الداء الخبيث، وليعلم أنه أداء خبيث، وأنها أم الخبائث، جامعة لكل بلاء مسهلة الوقوع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.