Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 300

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث الرابع حكم كلام الناسي

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ تكلم ناسيا معتقدا أنه قد فرغ من صلاته ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو، فلو كان إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه أن يستأنف صلاته (١).

اعترض عليه: بأنه محمول على الحالة التي كان يباح فيها الكلام في هذه الصلاة، وهي ابتداء الإسلام، بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر تكلموا عامدين لذلك، ولم يأمرهم النبي ﷺ بالاستئناف، مع أن الكلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع (٢).

أجيب عنه: بأن النبي ﷺ سجد للسهو بعد سلامه، ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله، وأما كلام ذي اليدين فهو واقع على وجه السهو لظنه حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين (٣).

اعتراض آخر:

أن حديث أبي هريرة ﵁ منسوخ بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم ﵄ (٤).

أجيب عنه: بأن دعوى النسخ باطلة؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود ﵁ كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.