Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 301

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الأول
  5. المبحث الرابع حكم كلام الناسي

خلاف (١).

وأما حديث زيد بن أرقم ﵁ فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة ﵁ ولا بعده، والنظر أنه قبله (٢).

٤ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».

وجه الدلالة:

أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان (٤).

اعترض عليه: بأنه ﷺ لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأن الحجة ما قامت عنده، بخلاف غيره (٥).

٥ - أنه كلام على وجه النسيان فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة (٦).

٦ - أن الكلام مباح في غير الصلاة، فلم تبطل الصلاة بسهوه، قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام (٧).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 301 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.