خلاف (١).
وأما حديث زيد بن أرقم ﵁ فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة ﵁ ولا بعده، والنظر أنه قبله (٢).
٤ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
وجه الدلالة:
أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان (٤).
اعترض عليه: بأنه ﷺ لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأن الحجة ما قامت عنده، بخلاف غيره (٥).
٥ - أنه كلام على وجه النسيان فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة (٦).
٦ - أن الكلام مباح في غير الصلاة، فلم تبطل الصلاة بسهوه، قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام (٧).