Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 326

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الثاني
  5. المبحث الثاني حكم التنحنح في الصلاة

المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:

إن كان التنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك فقد اختلف فيها العلماء على قولين:

أحدهما: أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك، وأحمد في رواية عنه، والشافعية في وجه.

الثاني: أن النحنحة تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - حديث علي ﵁ قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله ﷺ، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذني،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.