Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 328

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. حكم الكلام وما شابهه في الصلاة
  4. الفصل الثاني
  5. المبحث الثاني حكم التنحنح في الصلاة

٢ - أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها (١).

أدلة القول الثاني:

١ - عموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة.

٢ - أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة (٢).

واعترض على الاستدلال الأول: بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة (٣).

واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين:

أحدهما: أن القهقهة تدل على معنى بالطبع. والثاني: عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة (٤) الراجح:

الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.