Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 61

  1. العدد السادس
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم التسعير
  5. المسألة الرابعة بيان ما يدخله التسعير من المبيعات
  6. التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة

القول الأول: أن التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة: -

جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين - ومضى إلى أن قال - وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف ينبغي أن يجوز ذكره القسهتاني، قلت وقد قدمنا أن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر فتدبر (١).

وجاء أيضا في رد المختار على قوله " في القوتين" أي قوت البشر وقوت البهائم لأنه ذكر التسعير في بحث الاحتكار تأمل.

وقال أيضا بناء على قوله: " بناء على ما قال أبو يوسف " [أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا] قال "ط" وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اهـ. قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا واستنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله. تأمله على أن ما تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المغني الماجن والمكاري المفلس والطيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.