Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 62

  1. العدد السادس
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم التسعير
  5. المسألة الرابعة بيان ما يدخله التسعير من المبيعات
  6. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تحديد أجور العقارات

قال شيخ الإسلام

ابن تيمية

﵀

ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «لا يحتكر إلا خاطئ (١)» فإن المتحكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.

ومن هنا يتبين أن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.