Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 149

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الأول حكم الموالاة بين الأشواط

إلا أن المالكية يرون أن عليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.

القول الثاني: أن الموالاة سنة. فلو قطع الطواف لغير عذر، جاز البناء مع الكراهة.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من المذهب، ورواية عن أحمد.

الأدلة:

أ - استدل أصحاب القول الأول:

الأول: بفعل النبي ﷺ إذ كان يوالي بين طوافه. وقال ﷺ: «لتأخذوا عني مناسككم (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 149 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.