وجه الاستدلال منه:
أن فعل النبي ﷺ مبين لمجمل القرآن الكريم، إذ أمر الله بالطواف ولم يوجب ترتيبا ولا موالاة ولا عددا. فكان البيان لذلك من النبي ﷺ، إذ طاف ﵊ مواليا بين طوافه، وأمر بالاقتداء بفعله؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، وأنها شرط لصحة الطواف.
الثاني: وبقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة (١)».
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، دليل على أنه يشترط له ما يشترط في الصلاة إلا ما استثناه الدليل، فدل ذلك على اشتراط الموالاة فيه كالصلاة.
الثالث: وبما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن أنهما سئلا عن رجل طاف ستا؟ فقالا: يطوف طوافا آخر (٢).
قالوا: فدل ذلك على وجوب الموالاة، إذ لو كان القطع لا يؤثر في صحة الطواف لأمراه بإكمال ما مضى.
الرابع: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (٣).
الخامس: وقالوا: إنه عبادة من شرط صحتها الطهارة،