فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف ولم يشترط له الموالاة؛ فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرا (٣).
الثاني وبما روي أن النبي ﷺ خرج من الطواف، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه.
الثالث: بما روي عن ابن عباس ﵁ أنه خرج لجنازة، ثم عاد فبنى على الطواف (٤).
الرابع: وقالوا: إن الطواف يخالف الصلاة في كثير من