Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 152

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الأول حكم الموالاة بين الأشواط

الأحكام، فلا يشترط له الموالاة كالصلاة (١).

الخامس: وقالوا: إنه عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج (٢).

السادس: وبما روي أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة. وذلك لما يلي:

١ - أن الله أمر بالطواف، وأطلقه عن كل شرط، فكان بيان ذلك من النبي ﷺ الذي أمر بالاقتداء به في أفعال المناسك، ولم يفصل النبي ﷺ بين طوافه؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، واشتراطها لصحة الطواف.

٢ - أن التفريق بين أفعال النبي ﷺ واعتبار بعضها واجبات وشرائط، والأخرى سننا ومستحبات، دون دليل معتبر، يعد تحكما محضا، كاشتراط العدد، والترتيب،. . إلخ، وعدم اشتراط الموالاة، والكل فعل النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 152 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.