Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 158

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الثاني الأمور التي يجوز قطع الطواف لها
  6. المسألة الثانية قطع الطواف لتجديد الطهارة

القول الثاني: إن سبقه الحدث فإنه يتوضأ ويبني، أما إن أحدث عمدا فإنه يبطل طوافه، ويستأنفه من جديد.

وبهذا قال الشافعي في القديم، وأحمد في الرواية الثانية (١). .

القول الثالث: إن أحدث عمدا، وقرب الفصل بنى وإن طال استأنف. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، ورواية عن مالك.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بفعل النبي ﷺ، وأنه والى بين الأشواط وقال:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 158 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.