Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 159

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الثاني الأمور التي يجوز قطع الطواف لها
  6. المسألة الثانية قطع الطواف لتجديد الطهارة

«لتأخذوا عني مناسككم (١)». فدل ذلك على أن الموالاة شرط فيه، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه، سواء كان عمدا أو سهوا (٢).

الثاني: قالوا: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا أحدث، أو سبقه الحدث، بطل طوافه كالصلاة (٣).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بالتفريق بين من سبقه الحدث والمتعمد له بما يلي:

- قالوا: إن الموالاة تسقط عند العذر، كمن جلس ليستريح، أو للصلاة المقامة، فمن سبقه الحدث فهو معذور بقطع الطواف لتجديد الطهارة، ويجوز له البناء (٤).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بجواز البناء إذا لم يطل الفصل بما يلي:

الأول: بما روي عن عطاء وإبراهيم، قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج فيتوضأ، قال إبراهيم: يبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه، وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر (٥).

الثاني: قالوا: إن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 159 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.