Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 170

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السادس المشي مع القدرة
  5. الفرع الأول حكم المشي في الطواف

يشترط له ما يشترط لها، والصلاة لا يجوز فعلها راكبا لغير عذر، فكذلك الطواف (١).

الثالث: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة (٢).

الرابع: وقالوا: إن المشي هو نفس الطواف، فإذا أخل به مع القدرة عليه، لم يأت به.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالآية. واستدلوا بها من وجهين:

(أحدهما) أن الآية مطلقة لم تقيد الطواف بالمشي، ومداومته- ﵊ على المشي دليل الوجوب، إن تركه لغير عذر فعليه دم.

(الثاني) أن الراكب ليس بطائف حقيقة، بل الطائف حقيقة مركوبه، وهو في حكمه، فأوجب ذلك نقصا في الطواف، فوجب جبره بالدم (٣).

وقالوا: إن المشي شرط كمال في الطواف، فتركه من غير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 170 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.