Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 171

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السادس المشي مع القدرة
  5. الفرع الأول حكم المشي في الطواف

عذر يوجب الدم (١).

الثاني: وقالوا: إن ترك المشي في الطواف، تركه لصفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل غروب الشمس (٢).

الثالث: وقالوا: إن طوافه- ﵊ كان لعذر، وكذا إذنه لأم سلمة بأن تطوف راكبة، لكونها شاكية، فمن ترك المشي لعذر فلا بأس به ولاشيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب؛ إذ لا وجوب مع العجز، ومن تركه لغير عذر فعليه دم؛ لإخلاله بما وجب عليه (٣).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

الأول: بالآية. ووجه استدلالهم منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بالمشي، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز التقييد إلا بدليل (٤).

الثاني: وبفعله ﷺ إذ طاف راكبا، ولم يكن يشتكي مرضا، وأرشد أم سلمة إلى أن تطوف راكبة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 171 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.