القول الثالث: لا يصح أداؤهما خارج الحرم. وهل يشترط أداؤهما خلف المقام؟ روايتان.
وإلى هذا ذهب: سفيان الثوري.
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بحديث أم سلمة ﵂: «أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة ﵂ طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله ﷺ: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون. ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت (١)».