وجه الاستدلال منه:
الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي ﷺ لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام (١).
الثاني: وبما ثبت: " أن عمر ﵁ طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ".
الثالث: وبأثر ابن عمر ﵄: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف " (٢).
٢ - حجة أصحاب القول الثاني:
لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا