وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.
الثالث: وبما رواه مالك وغيره: " أن عمر بن الخطاب ﵁ طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين " (١).
الرابع: وبآثار عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.