وجه الاستدلال منها:
أن امتناع الصحابة ﵃ عن الصلاة بعد الطواف، دليل على كراهة الصلاة في أوقات النهي، واستحباب تأخيرها إلى زوال وقت الكراهة.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الأول: بحديث عقبة بن عامر ﵁، أنه قال: «ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (١)