Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 208

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الأولى حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة

ويوضح ذلك أن ابن عمر ﵄ صح عنه الأمران جميعا، كما سبقت الإشارة إليه، أعني الطواف والصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، وتأخير الصلاة عن الطواف حتى تطلع الشمس أو تغيب.

وقد روى سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع: " أن ابن عمر ﵄ كان لا يطوف بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الصبح " (١).

وقد دل على هذا الجمع: ما أخرجه البخاري تعليقا فقال: " وكان ابن عمر ﵄ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس " (٢).

ووصله سعيد بن منصور من طريق عطاء: " أنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء، فرأى أن عليه غلسا، قال: فتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع، فصلى ركعتين) (٣).

ويدل عليه أيضا حديث عائشة المتقدم.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن من طاف بعد الصبح وبعد العصر فله أن يصلي عقيب طوافه، ما لم تكن الشمس قد آذنت بالطلوع أو بالغروب،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 208 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.