Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 209

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الأولى حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة

أو كانت قائمة في كبد السماء، فإن الأولى به أن يؤخر الركعتين إلى زوال وقت الكراهة، فإن صلاها أجزأت. وذلك لما يلي:

١ - أن حديث جبير بن مطعم عام في كل وقت، وهو يحتمل التخصيص. وليس تخصيصه للأحاديث القاضية بالكراهة، بأولى من تخصيصها إياه.

٢ - ما ثبت عن الصحابة من الطواف بعد الصبح والعصر والصلاة عقيب طوافهم، يحمل ذلك على طوافهم وصلاتهم بغلس بعد الصبح، أو والشمس بيضاء نقية بعد العصر، جمعا بينها وبن الآثار الدالة على امتناعهم عن الصلاة بعد الطواف وتأخيرهم ذلك إلى طلوع الشمس أو غروبها.

أو امتناعهم عن الطواف كما في أثر جابر، وقد دل استدلاله بقوله ﷺ: «تطلع الشمس بين قرني شيطان (١)» أن المراد بامتناعهم من الطواف بعد الصبح، وبعد العصر، امتناعهم من ذلك وقت الطلوع ووقت الغروب.

إذ حمله على امتناعهم عن الطواف بعد الصبح والعصر مطلقا، بعيد مع تلك الآثار الكثرة الدالة على طوافهم بعد الصبح والعصر.

٣ - أن حديث عقبة بن عامر دال على تأكيد النهي عن الصلاة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 209 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.