Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 214

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثالثة الجمع بين عدد من الأسابيع

مسألة: الجمع بين عدد من الأسابيع:

لا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ لما فرغ من سبوعه صلى ركعتين، ولم يثبت أنه- ﵊ طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها، أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة.

ولا خلاف بينهم أيضا أنه يجوز التطوع بالطواف، بأن يطوف أكثر من سبوع، وإنما اختلفوا هل يجوز أن يوالي بين الأسابيع، ثم يصلي لها، أم ينبغي له الفصل بينها؟

اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز الوصل بين الأسابيع من غير كراهة، والفصل أولى.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور، وأبو يوسف من الحنفية، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.