Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 215

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثالثة الجمع بين عدد من الأسابيع

القول الثاني: يكره الوصل بين الأسابيع، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا شرع في سبوع آخر فتذكر في أثنائه:

أ- فذهبت طائفة: إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، فإن كان قبل إتمام الشوط رفضه، وإن كان بعد إتمامه لا يرفضه، بل يلزمه إتمامه؛ لأنه دخل فيه.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن.

ب- وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إن شرع في سبوع آخر، قطعه على كل حال، ولو طاف عددا من الأشواط، فإن أتمه، صلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.