لكل سبوع ركعتين.
وإلى هذا ذهب: مالك.
الأدلة:
أ- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بأن عائشة ﵂ طافت ثلاثة أسابيع، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، وفعل مثله المسور بن مخرمة ﵁.
الثاني: وقالوا: إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي (١).
الثالث: وقالوا: كون النبي ﷺ لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي ﷺ لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق (٢).
الرابع: الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، فجاز