Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 217

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثالثة الجمع بين عدد من الأسابيع

الفصل بينهما بطواف آخر، كما لو فصل بينهما بأكل أو نوم (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن نافع: (أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع ركعتان، وكان لا يقرن بين سبعين).

الثاني: وقالوا: إتمام كل أسبوع من الطواف بركعتين، فيكره له الاشتغال بالأسبوع الثاني قبل إكمال الأول (٢).

الثالث: وقالوا: إن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما واجب، ثم لو جمع بين سبوعين من الطواف وأخر السعي يكره، فكذا إذا جمع بين سبوعين منه وأخر الصلاة (٣).

الرابع: وقالوا: إن النبي ﷺ لم يفعله، فدل ذلك على كراهته (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.