Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 218

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثالثة الجمع بين عدد من الأسابيع

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف الذي يريد أن يطوف أكثر من سبوع، أن يركع لكل سبوع عقيبه، إلا إذا كان الوقت وقت اشتداد الكراهة؛ كطلوع الشمس وغروبها، فله أن يجمع بينهما دون فصل.

وذلك لما يلي:

١ - عدم فعله ﷺ ليس دليلا على الكراهة؛ إذ لم يثبت أنه طاف عددا من الأسابيع وفصل بينهما بالصلاة فقط.

٢ - أن ما ثبت عن عائشة والمسور من الجمع بينهما، وما ثبت عن ابن عمر من كراهة ذلك، دليل على أن المسألة محل نظر واجتهاد، وليس فعل أحدهما بأولى من الآخر، فضلا عمن دونهما من التابعين.

٣ - تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، وهما من إتمامه، فالأولى المبادرة بفعلهما، وإن لم يكن ذلك شرطا لصحة الطواف.

٤ - تقدم ترجيح القول بتأخير ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، لاشتداد كراهة الصلاة فيها، فالأولى تأخير الصلاة عنها لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع، والله أعلم.

الفرع الرابع: هل يجزئ عن ركعتي الطواف غيرهما أم لا؟ اختلف العلماء- ﵏ هل يجزئ عن ركعتي الطواف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.