Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 218

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة

يعارض. بمثله الأحاديث الصحيحة. وقالوا: وهو حديث ساقط بالمرة باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ، تفرد به ربيعة عن الحارث بن بلال المجهول الذي لا يعرف؛ فهو من افترائه أو من غلطه ووهمه، فإن الحديث المقطوع بصحته قد صح عن رسول الله ﷺ بخلاف هذا، وأن ذلك إلى الأبد، مما هو قاطع بكذب هذا الحديث وبطلانه.

وأما المروي عن أبي ذر ﵁ أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، وإن أريد به متعة الفسخ فهذا رأي رآه أبو ذر ﵁، وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري ﵄: إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر ﵁ معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة.

ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة، بنص النبي ﷺ أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها، وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر ﵁، وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه.

وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله ﷺ قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله ﷺ أنه فعله وأمر به، فمال بعضهم: إنه منسوخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.