Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 217

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة

والنسائي وابن ماجه

٢ - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود، أن أبا ذر ﵁ كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ". رواه أبو داود (١).

٣ - عن أبي ذر ﵁ أنه قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة". رواه مسلم (٢) وفي رواية عند مسلم عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء ومتعة الحج. (٣) قالوا: والمراد. بمتعة الحج هنا فسخ الحج إلى عمرة (٤).

٤ - إنما أمر النبي ﷺ بالفسخ؛ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج، ويخالفوا ما كانا الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقولهم: إنها من أفجر الفجور (٥).

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

حديث الحارث بن بلال لا يصح، وحديثه لا يكتب، ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 217 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.