Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 221

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة

المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟

٣ - أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم. وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي ﷺ جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره (١).

٤ - وأيضا فالذين حجوا معه متمتعين كان في حجهم ما يبين الجواز، فلا يجوز أن يأمر جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه وأن يجعلوا ذلك تمتعا لمجرد بيان جواز ذلك، ولا ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول؛ فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٢)».

٥ - وأيضا فإذا كان الكفار غير متمتعين ولا معتمرين في أشهر الحج، والنبي ﷺ قصد مخالفة الكفار، كان هذا من سنن الحج، كما فعل في وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ فإن المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب، ويؤخرون الإفاضة من جمع (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 221 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.