إليه ابن القيم.
والأدلة لهذين القولين هي:
١ - الأحاديث الصحيحة في أمر النبي ﷺ كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهي متواترة كما تقدم، ولم يختلف أهل العلم في صحتها.
قال الإمام أحمد في رده على سلمة بن شبيب: " عندي أحد عشر حديثا في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ " (١).
وقال ابن القيم: " روى عنه ﷺ الأمر بفسخه الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه ". ثم ذكرهم، ثم ذكر أحاديثهم التي رووها (٢)، ومنها:
حديث جابر في الصحيحين- وفيه-: فأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة، وفيه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفيه - أي في الحديث- فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: للأبد. . . (٣)» الحديث.