Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 224

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة

قال ابن القيم: " وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده، لا للأبد، ورسول الله ﷺ يقول: إنه للأبد " (١).

٢ - ما ثبت عن أبي موسى ﵁ أنه أفتى الناس بالفسخ الذي أمره النبي ﷺ حتى توفي، ثم زمن أبي بكر، ثم زمن عمر ﵄ (٢).

٣ - أن ابن عباس ﵁ كان يأمر بالفسخ كل من لم يسق الهدي ويجعله عمرة، بل كان يرى أن كل من طاف بالبيت وسعى فقد حل، شاء أم أبى (٣).

إلا أن أصحاب القول الثاني يحملون هذه الأدلة على الاستحباب، وأصحاب القول الثالث يحملونها على الوجوب (٤).

يقول ابن القيم ﵀: " ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحجج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة؛ تفاديا من غضب رسول الله ﷺ واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.